" إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (1).
وصحيحة إسحاق بن عمار: عن الرجل ينسى أن يركع، قال: " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (2) خرج ما قبل إكمال السجود بدليل، وبقي الباقي.
ورواية أبي بصير - وفيها محمد بن سنان - عن الباقر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع، قال: " عليه الإعادة " (3) والتقريب ما مر.
وتدل على القول بالتلفيق صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: " يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتمم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (4) وهو لا يدل على التفصيل الذي ذكره الشيخ.
وربما جمع بينه وبين الأخبار الأولة بالتخيير (5)، ولا وجه له، لعدم مقاومتها لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأصول.
ولو تذكره بعد الدخول في السجدتين وإن كان سجد وجلس بينهما فالأظهر أيضا وجوب الاتيان بالركوع، لعدم لزوم زيادة الركن، ولشمول الاطلاقات والعمومات لذلك.