الرجل يشك وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع، قال: " فليركع " (1).
وصحيحته الأخرى أيضا: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع، قال: " يركع " (2).
ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد، فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (3).
وروى إسماعيل بن جابر - في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - مثلها (4).
وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال: " يمضي " قلت:
شك في الركوع وقد سجد، قال: " يمضي على صلاته " ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (5) إلى غير ذلك من الأخبار (6).
وأما إذا شك فيه هاويا إلى السجود ففيه وجهان: أظهرهما العدم، لصدق الدخول في الغير، المعتبر في الأخبار المعتبرة.
ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال: " قد ركع " (7).