زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: كأن الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا، وفيهن السهو وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين، فمن شك في الأخيرتين بنى على ما توهم (1).
فليلحظ قوله، وليس فيهن قراءة.
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة.
ويكره أن يقرأ سورتين، مضافتين إلى أم الكتاب، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته، أن صلاته تبطل بذلك، (2) ورجع عن ذلك في استبصاره، وقال: ذلك على طريق الكراهة (3).
وهذا الذي يقوى عندي، وأفتي به، لأن الإعادة، وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة، وما يوجب الإعادة، ولم يذكروا ذلك في جملتها، والأصل صحة الصلاة، والإعادة والبطلان بعد الصحة، يحتاج إلى دليل، ويجوز ذلك في النافلة.
فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح، منفردة عن الأخرى في الفريضة، فلا يجوز له ذلك، لأنهما سورة واحدة عند أصحابنا، بل يقرأهما جميعا وكذلك سورة الفيل ولإيلاف، فمن أراد قراءة كل واحدة من الضحى وألم نشرح في الفرض، جمع بينهما في ركعة، وكذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل ولإيلاف، جمع بينهما، وفي النوافل ليس يلزم ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في التبيان: روى أصحابنا أن ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة، لتعلق بعضها ببعض، ولم يفصلوا بينهما ببسم