المنقول، ونقله الصدوق في الأمالي والسيد في الانتصار (1)، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف والمبسوط (2).
واحتج الخصم بالأصل، وبصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة " (3).
ورواها أخرى عن الحلبي عنه عليه السلام، قال: " إن فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة " (4).
وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالة على جواز التبعيض، لأنه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب إذ لا قائل بالفصل.
(وفيه: أن الظاهر من كلام المبسوط (5) وابن الجنيد على ما نقل عنهما القول بوجوب شئ إما السورة أو بعضها، فلا يتم عدم القول بالفصل) (6) فنقول: إن هذه الأخبار مع معارضتها بما ذكرنا موافقة للعامة ومخالفة لمذهب الإمامية، قال في التذكرة: وهو - يعني استحباب السورة - مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن أبي العاص، فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (7)، فلا بد من حملها على حال الاضطرار أو التقية، وكثير من تلك الأخبار مما ينادي بأعلى صوته أنه للتقية. والأصل لا يقاوم الدليل، سيما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقينا بالعبادة التوقيفية.
وبالجملة لا يبقى بعد ملاحظة ما ذكر مجال للتأمل في الوجوب، وإنما أطنبنا