للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: " إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا " (1) وجه الدلالة ترخيصه عليه السلام لترك القيام الواجب من أجل السورة.
ويدل عليه أيضا ما رواه يحيى بن أبي عمران الهمداني في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه: " يعيدها مرتين على رغم أنفه " يعني العباسي (2).
وتدل عليه الأخبار الدالة على عدم جواز إفراد والضحى وألم نشرح وألم تر كيف ولإيلاف (3) والإجماع المنقول على ذلك من الجماعة الآتية كما لا يخفى.
وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم على الأظهر - لمكان محمد بن عيسى عن يونس - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: " لا صلاة له، إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات " قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا، يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: " فاتحة الكتاب " (4).
ويظهر منه أنه كان وجوب السورة عنده واضحا معلوما، حتى أنه يسأل عن