ويقرب من هذا المضمون ما رواه في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: " لا بأس " (1).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (2).
وتدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المعتبرة التي تدل على عدم العدول من قل هو الله أحد إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (3).
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلا قل هو الله أحد، فلا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون " (4).
ويدل عليه أيضا خبر في سنده مروك بن عبيد وقد وثقه ابن فضال، عن رجل، عن الباقر عليه السلام قال، قال لي: " أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوته مع الإمام ركعتان؟ " قلت: يقولون يقرأ فيهما بالحمد وسورة، فقال: " هذا يقلب صلاته، يجعل أولها آخرها " قلت: فكيف يصنع؟ قال: " يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة " (5) وفي معناه الأخبار الكثيرة، منها الصحيح.
ويظهر من المجموع أن أول الصلاة هو ما كان يجب فيه الفاتحة وسورة، بل هو صريح بعضها كما ذكرنا.
صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل