المخصص (1)، ولعل الأول أقوى، لظهور التساوي من الأخبار، وهو أحوط.
الثالثة: لو نسي القراءة في الأوليين لا تتعين عليه القراءة في الأخيرتين، لعمومات التخيير، ولصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: " أتم السجود والركوع؟ " قلت: نعم، قال: " إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).
ويحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد، لا مطلق القراءة، فهي باقية على التخيير بينها وبين التسبيح، ولمنع شمول أدلة وجوب القراءة لما نحن فيه.
الشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين (3)، لظاهر رواية الحسين بن حماد عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: " اقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية، قال: " اقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي، قال: " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (4). والمرسلة الآتية في مسألة وجوب السورة (5). وعموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (6).
والأولتان، مع ضعفهما غير واضحتي الدلالة كما لا يخفى، والثاني مخصص بما هو أقوى منه.
لرابعة: لو شك في عددها بنى على الأقل، لأنه المتيقن، وهو المحصل للبراءة.