فيستفاد من الخبر أحكام:
الأول: وجوب تعلم القراءة والأذكار، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثاني: أنه مع ضيق الوقت عن التعلم تجزيه الصلاة كيف ما أمكن، وذكر الأصحاب أنه إن أمكنه القراءة في المصحف وجب، وقد مر أنه لا يبعد جواز القراءة فيه مع القدرة على الواجب بظهر القلب، والأحوط تركه، وقالوا إن أمكنه الايتمام وجب وليس ببعيد، فإن لم يمكنه شئ منهما، فإن كان يحس الفاتحة ولا يحسن السورة فلا خلاف في جواز الاكتفاء بها وإن كان يحسن بعض الفاتحة فإن كان آية قرأها وإن كان بعضها ففي قراءته أقوال الأول الوجوب، الثاني عدمه والعدول إلى الذكر الثالث وجوب قراءته إن كان قرآنا وهو المشهور، وهل يقتصر على الآية التي يعلمها من الفاتحة أو يعوض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذره قولان، والأخير أشهر. ثم إن علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراءة ما يعلم من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى، فيه أيضا قولان، وهل يراعي في البدل المساواة في الآيات أو في الحروف أو فيهما جميعا أقوال.
ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها إن علمه، وقيل إنه مخير بينه وبين الذكر، والخلاف في وجوب المساواة وعدمه وكيفية المساواة ما مر، فلو لم يحسن شيئا من القرآن سبح الله تعالى وهلله وكبره بقدر القراءة أو مطلقا، والخبر مجمل بالنسبة إلى جميع تلك الأحكام لكن يفهم منه غاية التوسعة فيها، وأكثر الأقوال فيها لم يستند إلى نص، وما يمكن فيه الاحتياط فرعايته أولى.
الثالث: عدم جواز الترجمة مع القدرة، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ووافقنا عليه أكثر العامة خلافا لأبي حنيفة، فإنه جوز الترجمة مع القدرة.
الرابع: جواز الترجمة مع عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتى يكون منه بالنبطية والفارسية، وحمله على القراءة الملحونة التي يأتي بها النبطي والعجمي