قيل بالتخيير للمنفرد، وأفضلية القراءة للإمام (1).
وقيل باستحباب التسبيح للإمام إذا تيقن عدم المسبوق معه، ومع العلم بالدخول يقرأ، والمنفرد يجزئه مهما فعل (2).
وقيل: الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح (3).
ويظهر من صاحب المدارك أفضلية القراءة مطلقا (4).
والأقرب هو القول الأول، ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة - تعميم صحيحة زرارة المتقدمة.
بل ويظهر من بعض الأخبار أن الأفضلية كانت معلومة عند الرواة، وكانوا يسألون عن علتها، ففي رواية محمد بن حمران (5) حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة أفضلية التسبيح وقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: " لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة " (6).
بل ويظهر من ملاحظة صدر الخبر أنه كان في الجماعة لأنه صلى الله عليه وآله كان يصلي إماما بالملائكة، فيصير أوضح في التعميم المطلوب.
ويدل عليه أيضا ما رواه في الفقيه مرسلا عن الرضا عليه السلام (7)، وتشير إليه