وتدل عليه صحيحة زرارة أنه قال: " لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام " قلت: فما أقول فيهما؟ قال:
" إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاث مرات، تكمل تسع تسبيحات، ثم تكبر وتركع " (1).
الثالث: وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره، فيكون عشرا، وهو مختار جماعة (2)، ومنهم ابن إدريس وقال: ويجزئ المستعجل أربع وغيره عشر (3)، ولم نقف له على مستند واضح، ولعله استدل عليه بالصحيحة المتقدمة، والظاهر أن التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.
الرابع: وجوب العبارة الآتية مرة، وهو اختيار المفيد (4) وجماعة من المتأخرين على ما قيل، وتدل عليه صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: " أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (6).
الخامس: القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال:
" إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (7).
والسادس: الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما شاء،