ولا مخالف في هذا الحكم بين الأصحاب كما قاله بعضهم (1).
ويدل على ذلك أيضا الإطلاقات والأصول، وربما يشعر به الموثق المتقدم: " فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها " (2) فتدبر.
ظاهر فقه الرضا عليه السلام إعادة ما أخذ فيها (3)، وهو ظاهر الإرشاد (4)، والأظهر هو ما عليه الأكثر.
أما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب على الإعادة (5)، وبناؤهم في ذلك كأنه على أن محل القراءتين واحد كما ذكره المحقق (6).
وقد يتمسك في ذلك بصحيحة زرارة: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: " يمضي " قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال:
" يمضي " قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: " يمضي " قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: " يمضي " قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: " يمضي على صلاته " ثم قال: " يا زرارة، إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (7) فإن قول زرارة قلت: شك في القراءة وقد ركع، يقتضي عدم المضي لو لم يركع.
هو كما ترى، إذ هو مورد سؤال الراوي، وليس في الجواب، مع أنه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق.