رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله " (1) والذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر، لاختلاف الأخبار غاية الاختلاف، ونصوصية بعضها في الإطلاق، وظهور كثير من الصحاح في ذلك، فقيل فيها: " لا تقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء " ويظهر ذلك بملاحظة بعض ما ذكرنا منها أيضا.
في حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم: " وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات، هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء " (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وهل يجب الذكر بمقدار القراءة: احتمالان بالنظر إلى البدلية وكون البدل بمقدار المبدل منه، ولليقين بالبراءة. ومن أن الظاهر من الأخبار كما ذكرنا هو أصالة الذكر المطلق، ونفي أصالة القراءة، أو كونهما في ذلك على السواء، وأصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة، والأحوط أن لا يكتفى بأقل من الأربعة، وأحوط منه بناء العمل على القول الأول كما ذكره المحقق (3).
أما المقام الثاني، فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضلية التسبيح مطلقا، منهم ابن إدريس (4).
قيل بالتساوي (5).