صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة (1).
وتدل على القول الثاني رواية علي بن حنظلة المتقدمة (2).
وتدل على القول الثالث صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل " (3) والجمع بين ما دل على أفضلية القراءة ورواية علي بن حنظلة.
ولم أقف للقول الرابع على حجة يعتد بها.
ويدل على القول الخامس مضافا إلى صحيحة منصور المتقدمة منضمة إلى ما دل على أفضلية التسبيح: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: " الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح " (4).
وعلى القول السادس ظاهر صحيحة منصور المتقدمة، ورواية محمد بن حكيم (5) وما في معناهما (6)، وما رواه في الاحتجاج عن الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام: إنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي (7) أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي (8) أن التسبيح فيهما أفضل، والفضل أيهما لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: " قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول