ويدل على الجواز ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل يقوم إلى الصلاة هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة؟ قال: " لا بأس " (1).
ولا بد أن يقيد بما لم يخرج عن حد الاستقرار، فإن الاستقرار أيضا واجب في القيام كالاستقلال.
ويدل على الأول عدم تحقق القيام بدونه، وفي رواية السكوني إشارة إليه (2).
أما الاستقلال بمعنى أن لا يكون مستندا إلى شئ بحيث لو رفع لسقط، فتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا " (3).
ولصحيحة حماد الطويلة (4)، وفيه تأمل.
ولاستصحاب شغل الذمة، وأن المتبادر من القيام هو ما كان بالاستقلال.
أبو الصلاح على الجواز على كراهة (5)، للنصوص، ففي الصحيح: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: " لا بأس " وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟