ويظهر مما ذكرنا حال المجنون، فلا يعتد به أيضا إجماعا.
ويشترط الاسلام أيضا، فلا يعتد بأذان الكافر أيضا، للإجماع، ولما سيجئ في اشتراط الإيمان.
ولا ينافي الكفر التلفظ بالشهادتين، لأن ما دل على ثبوت الاسلام بذلك إنما هو إذا كان على وجه الإقرار وفهم ذلك منه، لا مطلق التكلم، لاحتمال الحكاية والاستهزاء وعدم فهم المعنى وغير ذلك، مع أنه قبل التكلم بالشهادتين كان كافرا جزما، فينقص الأذان عن وظيفته.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما قيل: إنه يحكم بالإسلام بمجرد ذلك، لقوله عليه السلام: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم " (1).
ولا فرق فيما ذكرنا في عدم الاعتداد بين الاعتداد في دخول الوقت لذوي الأعذار - أو مطلقا على القول به - وبين الاعتداد في أذان الصلاة، خصوصا مع الأخبار الكثيرة الواردة " أن المؤذنين أمناء، وأن المؤذن مؤتمن " (2) والمراد أنه لا بد أن يكون أمينا حتى يجعل مؤذنا، لا أن كونه مؤذنا يوجب الأمانة.
والأصح اشتراط الإيمان أيضا، لأن الأقوى بطلان عبادة المخالف، للأخبار المستفيضة (3)، وإن قلنا بسقوط القضاء عنه ولحوق الثواب إياهم لو فعلوها صحيحة عندهم بعد استبصارهم.
ولموثقة عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته