ثم إنه لو تجدد العجز للقائم جلس، وهكذا إلى أدنى الحالات، وبالعكس، لقوله عليه السلام: " ولكن إذا قوي فليقم " (1).
فإذا عرض الضعف قبل القراءة فليقرأ جالسا، وفي الأثناء فيه قولان، فالمشهور أنه يقرأ في حال الهوي لكونه أقرب إلى القيام (2)، وقيل: إنه يقرأ بعد الجلوس، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (3)، وفي كليهما نظر والتحقيق: أنه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بد أن يكون حاله حال القائم لما تقدم، وأما أدون منه فحكمه أيضا كذلك، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب، فتكون القوة مع المشهور.
ولا بد في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه.
أما لو تجددت القوة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤديها في الحالة العليا، ويبني على ما مضى، وقيل: باستحباب الاستئناف (4)، وهو مشكل.
يعتبر في حال تجدد القوة بعد القراءة الانتصاب عرفا ليركع عن قيام، ولا دليل على الطمأنينة.
الذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه، ولو تركه بطلت الصلاة ولو كان سهوا.
وههنا تنشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدد القوة والعجز ما قبل القراءة وبعدها وفي أثناء الركوع وقبل الذكر وبعده، وكذا حال السجود، فعليك بالتأمل في المذكورات، واستخراجها مما ذكرنا.