يواقع أهله إلا أن يخاف على نفسه ارتكاب القبيح والدخول في المحظور، فإنه يسوغ ذلك والحال على ما وصفناه.
60 - باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار [371] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ فقال: (بل الانسان على نفسه بصيرة) وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
[372] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
[373] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الأصل ما تضمنه الخبران الأولان مما يعلم الانسان من حال نفسه وهو موكول إليه، وهذا الخبر يكون محمولا على ضرب من الاستحباب على أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكما يخص الصلاة دون الصوم ولا تنافي بينهما على حال.