هذا كله في غير حال التقية، وأما معها فيجوز، بل قد يجب.
وأما لو تركها مع الوجوب ففي البطلان إشكال. يظهر من ملاحظة ما تقدم، وعلى ما اخترنا يقوى القول بالبطلان، والأولى عدم الترك.
وحكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة، بأن يطبق إحدى يديه على الأخرى، ويضعهما بين ركبتيه، وادعى عليه الاجماع (1).