قلت: لم يثبت عموم اعتبار الانخفاض بقدر الركوع، وأيضا هذا أشبه بما جوزها الشارع في المواضع الكثيرة مثل صلاة العاري وغيرها، وإطلاق الركوع على الإيماء في الشرع واقع (1)، ولا ترجيح لإطلاقه على ما ذكرتم على إطلاقه على ما ذكرنا.
وقولهم عليهم السلام: " الميسور لا يسقط بالمعسور " وغيره لا ينفعهم بل يضرهم.
وبالجملة الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب.
ثم إن عجز عن القيام بهذا النحو أيضا فيقعد، للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا (2)، وللنصوص المستفيضة (3).
ففي خبر: " يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا " (4).
وفي آخر: " فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا " (5).
وفي حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " في قول الله عز وجل * (الذين يذكر الله قياما وقعودا) * (6) المريض يصلي جالسا * (وعلى جنوبهم) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا " (7).
ويرجع في العجز إلى نفسه، فإنه أعلم بنفسه من غيره على المشهور بين الأصحاب، ففي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سئل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: " بل