ابن أم مكتوم " (1).
وخالف في هذا الحكم ابن إدريس، فمنع من تقديمه (2)، وكذلك السيد في الناصرية (3) وابن الجنيد والجعفي (4)، وحجتهم أنه للإعلام والدعاء إلى الصلاة، فتقديمه وضع له في غير موضعه، وما روي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الأذان (5). ويظهر ضعفهما مما يأتي.
ثم إن ظاهر فتوى أكثر الأصحاب - مثبتيهم ومانعيهم - أن ذلك الأذان أذان الفجر، منها العبارات المتقدمة، وقال في الشرائع: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح، لكن تستحب إعادته بعد طلوعه (6).
ولكن المستفاد من الأخبار المعتبرة أن المقدم إنما هو للتنبيه، وليس هو بأذان الفجر، ولا تتأدى معه السنة (7).
والحاصل أني لم أقف على رواية تدل على جواز الاكتفاء بالأذان المتقدم على الفجر، وعلى هذا فيمكن حمل كلام المثبتين على جواز ذلك من باب التنبيه والإعلام للتهيؤ، لا للسنة الفجرية، كما صرح به جماعة منهم المفيد (8) - رحمه الله - والعلامة في المختلف (9) وغيرهما، وكلام النافين على عدم جواز تقديم السنة الفجرية، فيكون النزاع لفظيا.