توظيف أذان غير متوالي الأجزاء، خصوصا مع ذكر مثل هذا اللفظ فيه فيتعارضان.
فإن رجح الثاني فهو دليل الحرمة، وإن رجح الأول فهو دليل الرجحان إن ثبت به قول، وإن تساقطا بسبب عدم الترجيح فيبقى مندرجا تحت مطلق الكلام المنهي عنه فيكون مكروها.
وأحب أن أذكر هنا رواية تدل على عدم جواز الخروج عن الموظف ولو بالذكر، فروى الصدوق في كمال الدين، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " سيصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، وينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق " قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال، تقول: " الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " فقلت: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فقال: " إن الله عز وجل يقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " (1).
وهذا هو المشهور في تفسير التثويب، من ثاب بمعنى رجع، فإنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بعد الدعاء إليها أولا.
وقيل: إنه تكرير الشهادتين والتكبير (2).
وقيل تكرير الشهادتين دفعتين (3).
وقيل: بأنه ما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح (4).
والكلام في حكمها يظهر مما مر، فلا يبعد القول بالكراهة، والأحوط الترك، والظاهر أن كل ذلك من تصرفات العامة.