وروى الجمهور عن أبي هريرة قال: (جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (رأيته أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس) (1).
مسألة: من تكلم في خلال الأذان لم يعده عامدا " كان أو ساهيا "، لكن إن تطاول الكلام بحيث يخرج عن نظام الموالاة أعاد، وكذا لو سكت بين فصولها طويلا يخرج به في العادة عن الأذان، أو أغمي عليه ويلا، أوجن كذلك، أما الإقامة فيعيد استحبابا " لو تكلم في خلالها، وإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أكدت الكراهية، وبه قال أكثر الأصحاب في المبسوط.
وقال الثلاثة في المقنعة والنهاية والمصباح: حرم الكلام إلا ما يتعلق بالصلاة من تسوية صف أو تقديم إمام، ومستند ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان) (2).
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقام المؤذن فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام) (3) وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (4) والوجه تنزيل هذه الأخبار على الكراهية.
مسألة: يكره الترجيع إلا للإشعار، قال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون، وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار