وقال في المغرب: الديباج الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم وعنده اسم للنقش (1).
قال في الوافي: الديباج نوع من الثياب يتخذ من الحرير، وكأنه حرير منقوش، فارسي معرب، ويقال لثوب الكعبة ديباج الكعبة لنقشه كما ورد في حديث مسمع (2)، فلعل الحرير يطلق على ما لا نقش له ويقابل الديباج (3).
وأما ما اعترض بعضهم على صحيحة محمد بن عبد الجبار: بأن نفي الحلية لا يفيد الحرمة، فإن انتفاء الإباحة بالمعنى المصطلح يحصل بثبوت الكراهة أيضا (4)، فهو في غاية الوهن، لأن المتبادر من الحلال هو الإباحة بالمعنى الأعم، بنفيها تثبت الحرمة.
وأما ما يؤيد ذلك بما دل على جواز الكف، فتحقيق الجواب عنه: أن كلام الفقهاء معنون بمقامين، وذكروا كلا من المسألتين على حدة، أحدهما: ما ذكرنا من اختلافهم في الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة. والثاني: الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير، فالمعروف بين المتأخرين الجواز فيه (5).
وقال في الذكرى بعد نقل الرواية الدالة على الكراهة الآتية: وبه أفتى الأصحاب (6).
وقال في المدارك: وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع عنه (7) وبه قطع المرتضى