كما قال المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره واما الثاني فلكونه انما ورد فيما يعلق بما لا يتم فيه الصلاة فتعدية الحكم إلى سائر اللباس قياس ومع ذلك فالفارق ظاهر لاختصاص ما لا يتم فيه الصلاة بكثير من الاحكام ليست في شئ من سائر اللباس الثاني جواز الصلاة في تكة من وبر الأرانب وبه قال الشيخ في النهاية وكلامه في التهذيب يعطي تعدية الحكم إلى كل ما لا يتم فيه الصلاة من التكة وغيرها من الأرانب والثعالب وما إليه المحقق في المعتبر كما مر وقال شيخنا في الذكرى الأشبه المنع واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي ثم إنه أجاب عن هذا الحديث أولا بضعف المكاتبة وثانيا بوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جواز الصلاة فيما اتخذ من الوبر انتهى كلامه وفيه ما فيه للتصريح في الحديث بان التكة من وبر الأرانب فلا تغفل الثالث تحريم الصلاة فيما لا يتم فيه من الحرير وهو مذهب الصدوق والمفيد وابن الجنيد والعلامة في المختلف والمنتهى وشيخنا في البيان ولعله الأقوى والصدوق بالغ في ذلك فمنع من الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ويؤيدهم اطلاق المنع من الصلاة في الحرير في الحديث الحادي والعشرين ويشهد لهم الحديث الخامس والعشرون المتضمن للمنع من الصلاة في كل شئ يخرج من غير مأكول اللحم ويساعدهم الحديث الثلاثون المتضمن للمنع من الصلاة في ثوب عليه ديباج وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وأبو الصلاح إلى الجواز وبه قال جماعة من المتأخرين واستدلوا عليه برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ لا يتم الصلاة فيه وحده لا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وبان جواز الصلاة في ذلك مع نجاسته يخرجه عما يعتبر في اللباس فيجوز مع كونه حرير أو بأنه لا يزيد على الكف بالحرير وهو ما يجعل في الذيل ورؤس الأكمام وهو جايز لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلث أو أربع ولما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج والأصل في الكراهة استعمالها في المعنى المصطلح هذا حاصل ما استدلوا به على الجواز وكان بعض مشايخنا المعاصرين قدس الله روحه يميل إلى هذا القول ويرجحه ويقول إن قوله عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض مما لا ينفع الخصم ولا يضرنا لان الحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى في نظر الشارع فعله وتركه فهو مقابل المكروه ونحن نقول إن الصلاة فيما لا يتم فيه من الحرير مكروهة وليست حلالا بالمعنى المصطلح هذا كلامه أعلى الله مقامه وهو كما ترى فان تخصيص الحلال بهذا المعنى الذي يقابل فيه من المباح من المصطلحات الأصولية المستحدثة كسائر اصطلاحاتهم ولم يثبت تحققها في زمانهم عليهم السلام فضلا عن شيوعها بحيث يحمل كلامهم سلام الله عليهم عليها بل نحكم حكما قطعيا لا يشوبه ريب بأنهم عليهم السلام متى قالوا لا يحل الشئ الفلاني فإنما يعنون انه محرم لا انه مكروه أو مستحب مثلا وهذا مما لا مجال للتوقف فيه بوجه ثم لا يخفى عليك ما يتطرق من الخدش إلى كل من ذينك الدليلين اللذين استدل بهما أصحاب هذا القول اما الأول فلضعف الرواية فان في طريقها أحمد بن هلال وقد قال الكشي انه مذموم ملعون والشيخ في الفهرست انه غال متهم في دينه والعلامة في الخلاصة ان روايته عندي غير مقبولة فرواية مثله لا تصلح لتأسيس أمثال هذه الأحكام قطعا فان قلت إن أحمد بن هلال روى هذا الخبر عن محمد بن أبي عمير وقد ذكر ابن الغضائري انهم
(١٨٣)