منهما، فتصح الطهارة بأحدهما، لأنه ماء ولم تثبت نجاسته، لأن الظاهر أن اشتراط الطهارة في الثوب ثابت فيما نحن فيه باستقراء الأخبار، فلا تتم الصلاة في الثوب الطاهر إلا بإتيانها فيهما معا.
واحتج ابن إدريس (1) بما حاصله أنه يجب اقتران الصلاة بقصد الوجوب، ولا يمكنه الحكم بوجوب أحدهما إلا بعد تمامها وبأنه يجب أن يقطع بطهارة الثوب عند افتتاح الصلاة، وهو منتف عند كل واحد منهما.
ويرد على الأول: المنع أولا، وفي خصوص حال الضرورة ثانيا، وبأن الواجب هو المجموع من باب المقدمة فيقترن به الوجوب ثالثا.
وعن الثاني: أيضا بمنع الاشتراط، سيما في حال الاضطرار.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين ثوبين وأكثر، فيصلي على قدر الثياب النجسة مع زيادة واحدة في تلك الثياب، إلا أن يستلزم الحرج بسبب كثرتها فيحتمل حينئذ التخيير والقرعة، ويحتمل الوجوب بقدر المكنة.
ولو ضاق الوقت عن الصلاة صلى فيما يحتمله الوقت مخيرا بينها، إلا أن يظن طهارة أحدها فلا يبعد القول بالتعين فيه حينئذ كما اختاره في المدارك (2).
وذهب في الشرائع إلى الصلاة عاريا إذا تكثرت الثياب وضاق الوقت (3)، وليس ببعيد، نظرا إلى المسألة المتقدمة إن قلنا بأن العلة فيها فقد الثوب المتيقن الطهارة، وإن قلنا بأن العلة هي كون الثوب معلوم النجاسة فلا تجوز الصلاة فيشكل الاطراد.
والأظهر جواز الصلاة فيه، بل تعينها للاستصحاب.
وقد يستدل عليه بأن فقد الوصف أولى من فوات الموصوف، وفيه تأمل.