ولا يتمكن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا، يصلي في كل واحد منهما، على الانفراد، وجوبا، وقال بعض منهم: ينزعهما ويصلي عريانا، وهذا الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لأن المسألة بين أصحابنا فيها خلاف، ودليل الإجماع منفي، فإذا كان كذلك، فالاحتياط يوجب ما قلناه.
فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد، لأنه إذا صلى فيهما جميعا، تبين وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا أنه قد صلى في ثوب طاهر؟.
قلنا: المؤثرات في وجوه الأفعال، يجب أن تكون مقارنة لها، لا متأخرة عنها، والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة، أن يقطع على ثوبه بالطهارة، وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة، من الصلاتين أنه نجس، ولا يعلم أنه طاهر، عند افتتاح كل صلاة فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه، وبدنه، لأنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة، وهو شاك في طهارة ثوبه، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد، وأيضا كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة، فكيف يؤثر في هذا الوجه، ما يأتي بعده ومن شأن المؤثر في وجوه الأفعال، أن يكون مقارنا لها، لا يتأخر عنها، على ما بيناه.
فإن قيل: أليس الداخل في الصلاة، يعلم أن وجوب ما دخل فيه، موقوف على تمامه؟
قلنا: معاذ الله أن نقول ذلك، بل كل فعل يأتيه في الوقت، فهو واجب، ولا يقف على أمر منتظر، وإنما يقف صحته على الاتصال، والمراد بذلك، أنه إذا اتصل، فلا قضاء عليه، وإذا لم يتصل، فالقضاء واجب، فأما الوجوب، واستحقاق الثواب، فلا يتغير بالوصل، والقطع، يبين ذلك أنه ربما وجب القطع، وربما وجب الوصل، فلو تغير بالقطع والوصل وجوبه، لم يصح دخوله في الوجوب.
وليس لأحد أن يقول: إنه بعد الفراغ من الصلاتين، يقطع على براءة