وكيف كان فالرواية في غاية الاعتبار، فإذا تعاضدت بمثل هذا العمل فلا يبقى للتأمل في سندها مجال.
وأنت خبير بأن ظاهرها الحكم بالصلاة عريانا، وحملها على الجواز خروج عن الظاهر.
وهناك أخبار صحيحة أخر ظاهرها الحكم بالصلاة فيه بعنوان الحتم أولها الآخرون وجمعوا بينهما بالتخيير، منها صحيحة الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (1) وصحيحته الأخرى (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام: عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: (يصلي فيه (3).
قال الصدوق: وفي خبر آخر قال: (يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة (4).
صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل عريان حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال:
(إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه، ولم يصل عريانا (5).
وأجاب الشيخ عنها بحمل الصلاة على صلاة الجنازة، أو بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه، وحمل الدم في صحيحة علي بن جعفر على دم تجوز فيه الصلاة كدم السمك (6).