غيرها، للأصل وعدم الدليل على كون حمل النجاسة مبطلا. والذي ثبت من الأدلة هو وجوب طهارة الثوب أو عدم نجاسته، ولا يصدق على غير الملابس جزما كالسكين والسيف والمحبرة والمنديل ونحو ذلك، بل ولا على الملابس كالتكة والقلنسوة والجورب والخف والكمرة ونحوها أيضا.
مع أن الأخبار المستفيضة ناطقة بذلك، مثل صحيحة صفوان، عن حماد بن عثمان، عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر، فقال: (إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس (1) والظاهر أن المراد التعليل لا الشرط، لظهور أن الخف ليس مما تتم فيه الصلاة.
وموثقة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجورب (1).
ورواية عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام، قال: (كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
وابن إدريس خص الحكم بالملابس (4)، ولا وجه له، لعدم الدليل على إبطال حمل النجاسة للصلاة مطلقا.
ومن ذلك يظهر ضعف ما اختاره العلامة (5) والشهيد (6) في بعض أقواله من