فالشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2) على وجوب الصلاة في كل منهما منفردا.
ونقل الشيخ عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا (3)، واختاره ابن إدريس بعد نقله عن بعض الأصحاب (4).
والأول أقوى، للتمكن من الصلاة مع الشرائط فلا يتجاوز إلى غيره.
ولحسنة صفوان - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي الحسن عليه السلام: أنه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة، وخاف فوتها، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: (يصلي فيهما جميعا) (5) قال ابن بابويه: يعني على الانفراد (6)، ولا قائل بالفصل بين البول وغيره فيتم الاستدلال.
وقد يستدل أيضا بأن الصلاة في المتيقن النجاسة جائزة كما مر، فتجوز في المشكوك بطريق أولى.
وفيه: منع الأصل أولا كما مر، ووجود الفارق ثانيا، لأن غاية ما ثبت ثمة التخيير، والمطلوب ههنا الحتم، مع أن ذلك يقتضي الجواز في أحدهما أيضا إلا أن يقال: إن الصورة الأولى في ما لو فقد الطاهر مطلقا، لا في علم المكلف.
ولا يذهب عليك أنه لا يمكن أن يقال هنا نظير ما مر في الوضوء بالماء المشتبه بالنجس أن الدليل لم يقتض إلا الاجتناب عن الماء النجس في الوضوء، لا ثبوت الطهارة ففي صورة الاشتباه لم ينتقض يقين الطهارة السابقة بالشك في كل واحد