حاملا لثوب مخيط، كقميص أو سراويل غير قميص وسراويل نفسه اللذين يلبسهما بالفعل.
وأما قميصه الملبوس بالفعل أو قباؤه إذا أخرجه وألقاه على عاتقه ونحو ذلك ففيه إشكال، بالنظر إلى عدم التبادر من الثوب المشترط طهارته في الأخبار، ومن شمول مفهوم مثل رواية ابن سنان بمقايسة المنطوق.
والأحوط الاجتناب عن الجميع، سيما في المنطقة الكبيرة في محلها.
وأما ما ورد في صلاة المختضب من التجويز إذا كانت خرقته طاهرة (1) فلا يدل على مذهب ابن إدريس، فإن الغالب أن نجاسة الخرقة توجب نجاسة البدن في المختضب.
ثم إذ قد عرفت أنه لا دليل واضح على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا كما هو مختار ابن إدريس (2) والعلامة (3) بعد الشيخ في المبسوط (4)، فيتجه القول بعدم مضرة حمل المصلي قارورة مشدودة الرأس فيها نجاسة، بل مفتوحته أيضا إذا لم يسر إلى الثوب والبدن، كما هو مختار الشيخ في الخلاف (5) والمحقق (6) وغيرهما.
ولو أدخل دما نجسا تحت جلده، فإن صار من جملة البواطن فلا دليل أيضا على وجوب اخراجه وبطلان الصلاة معه، ولو احتقن الدم تحت الجلد فهو أولى بعدم الضرر أصلا.
ولا بأس بحمل الانسان صبيا أو حيوانا طاهرا مأكولا، للأصل، وفعل النبي