الاسلام على ستة دوانيق (1).
قال في الذكرى: ونقل هذه التسمية ابن دريد (2).
وصاحب الذخيرة بعد ما نقل أكثر ما ذكر، قال: ويعلم من ذلك أن الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره، وأن البغلي ترك في زمان عبد الملك، وزمان الباقر والصادق عليهما السلام متأخر عن ذلك، فيشكل حمل الدرهم على ذلك في الأخبار (3).
أقول: واتفاقهم على عدم إرادة الدرهم المعهود في سائر الأحكام ظاهرا يسهل الأمر في ذلك، فإن تفاسيرهم للدرهم في هذا المقام لا تخرج عن ذلك، فهو قرينة على إرادة غير المعهود.
مع أن العلامة في التحرير قال: الدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين: بغلية وهي السود، كل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية، كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية، إلى أن قال: والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير (4)، انتهى.
ولكن الإشكال في تحديد سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث، وسعة الدرهم البغلي، وهو مجهول لنا الآن.
(وقيل) (5): إن كلام ابن إدريس بظاهره يفيد مخالفة التفسيرين، وأنهما متغايران، وإن كان يمكن إرجاعه إلى النزاع في التسمية.