الروايات: إن الباقر عليه السلام فعل ذلك ولم يدفن حتى في المسجد الحرام (1).
والتنخم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عنه كما في حديث المناهي في الفقيه (2).
وفي المجازات النبوية عنه عليه السلام، قال: " إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت " (3).
ويستحب أن يردها في جوفه، لروايات، منها رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته " (4).
وقتل القمل فتدفنه، ونسبه في الذكرى إلى الجماعة (5)، ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة أبان، عن محمد بن مسلم، قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى (6).
ويكره إنشاد الشعر، لقوله صلى الله عليه وآله في رواية جعفر بن إبراهيم: " من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن " (7).
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " لا بأس به " (8).