421 - وقال الصادق عليه السلام " كتب أبي عليه السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص ".
422 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ".
423 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ (1) قال: تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا ". (2) 424 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام " هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال: نعم ". (3) 425 - وقال الصادق عليه السلام: " المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم (4) أو مثل الادم، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك ".
426 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها ". (5)