____________________
زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه، واعلم أن هذا البحث إنما هو في حال الاختيار أما في الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين.
أقول: ليس مراده صحة صلاة المرأة خاصة بل مراده صحة صلاة كل منهما لولا المحاذاة أو التقدم في بطلان الصلاتين (ووجه القرب) أن الفاسدة كلا صلاة، ولحمل الأصحاب الصلاة عند الإطلاق على الصحيح كالعقود، ويحتمل عدمه لصدق المسمى على الفاسد، قيل لو اشترط صحة صلاة كل منهما في البطلان لاشترط الشئ بنقيضه وهو محال، قلنا المراد الصحة لولا المحاذاة فلا تناقض، وقيل المانع إما صورة الصلاة أو الصحة، والأول محال لعدم اعتبار الشارع إياها فوجودها كعدمها ولأنه لو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض أو الجنب فتعين الثاني والثاني محال وإلا لاجتمع الضدان أو ترجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح وهو محال، (والجواب إن المانع هو اجتماع شرائط الصحة عدى عدم المحاذاة أو تقدمها فالموجب هو المحاذاة أو تقدمها مع اجتماع الشرائط غير عدمهما.
قال دام ظله: وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
أقول: مراده: هل يؤثر قول كل واحد منهما في بطلان صلاة الآخر ويعتمد عليه (ووجه النظر) أنه من فعله وأصالة الصدق، (ومن) أنه إقرار على الغير والأقوى الأول، لأن عدم الرجوع إلى كل واحد منهما، مع اشتراط صحة صلاة كل منهما في بطلان الصلاتين، وتحقق البطلان بالمحاذاة عند الآخر أمور ثلاثة لا يمكن اجتماعها على الصدق، والثاني متحقق لأنا نبحث على هذا التقدير، والثالث واقع
قال دام ظله: والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين.
أقول: ليس مراده صحة صلاة المرأة خاصة بل مراده صحة صلاة كل منهما لولا المحاذاة أو التقدم في بطلان الصلاتين (ووجه القرب) أن الفاسدة كلا صلاة، ولحمل الأصحاب الصلاة عند الإطلاق على الصحيح كالعقود، ويحتمل عدمه لصدق المسمى على الفاسد، قيل لو اشترط صحة صلاة كل منهما في البطلان لاشترط الشئ بنقيضه وهو محال، قلنا المراد الصحة لولا المحاذاة فلا تناقض، وقيل المانع إما صورة الصلاة أو الصحة، والأول محال لعدم اعتبار الشارع إياها فوجودها كعدمها ولأنه لو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض أو الجنب فتعين الثاني والثاني محال وإلا لاجتمع الضدان أو ترجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح وهو محال، (والجواب إن المانع هو اجتماع شرائط الصحة عدى عدم المحاذاة أو تقدمها فالموجب هو المحاذاة أو تقدمها مع اجتماع الشرائط غير عدمهما.
قال دام ظله: وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
أقول: مراده: هل يؤثر قول كل واحد منهما في بطلان صلاة الآخر ويعتمد عليه (ووجه النظر) أنه من فعله وأصالة الصدق، (ومن) أنه إقرار على الغير والأقوى الأول، لأن عدم الرجوع إلى كل واحد منهما، مع اشتراط صحة صلاة كل منهما في بطلان الصلاتين، وتحقق البطلان بالمحاذاة عند الآخر أمور ثلاثة لا يمكن اجتماعها على الصدق، والثاني متحقق لأنا نبحث على هذا التقدير، والثالث واقع