بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (1) وهو قول الشيخ في النهاية (2).
وقال في الخلاف والمبسوط على ما نقله في المختلف والمدارك: إنه من أول الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشاخص مقدار ما يصلي الفريضة للظهر، ومثليه كذلك للعصر (3).
وأما في المعتبر فأطلق نقل المثل والمثلين كالذراع والذراعين (4).
واستدل في المعتبر على هذا القول بصحيحة زرارة المتقدمة، لما دل على أن المراد بالقامة الذارع من الأخبار، مثل رواية علي بن حنظلة وغيرها (5)، وقال:
فيعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا (6).
وأنت خبير بأن ذلك خلاف مقتضى تلك الأخبار المعتبرة، بل خلاف صريح الصحيحة المذكورة أيضا، لإضافة الفئ إلى المخاطب في آخرها، مع أن القامة ظاهرة في قامة الانسان.
وأما رواية علي بن حنظلة وغيرها، فهي مع عدم مقاومتها لتلك الأخبار محمولة على ما لو كان الشاخص مقدار الذراع.
وتوضحه رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال له: كم القامة؟ فقال: