حسنة الحلبي (1)، ورواية بكر بن محمد الأزدي (2) وغيرهما (3)، فهي محمولة على الفضيلة، أو لرفع الحظر التنزيهي عما قبله، أو لرفع توهم وجوب التأخير، أو رجحان التأخير كما يستفاد الطرفان من الأخبار، وقد تقدم الكلام فيهما.
وبالجملة الأقرب الجواز، إلا أن الأفضل التقديم عليه لما مر، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله كما رواه عمرو بن حريث (4).
وبما ذكرنا ظهر أنه لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمهما، سواء كانت الأوليين أو الأخريين بطريق الأولى.
وجزم به الشهيد في الذكرى على القول بفوات الوقت بذهاب الحمرة أيضا (5)، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه (6)، وللمنع عن إبطال العمل (7)، بل يتم الأربع لو شرع فيها أيضا كما نقله عن ابن إدريس (8).
وهل الأفضل تقديم النافلة على كل شئ كما اختاره ابن الجنيد (9)، أو تأخيرها عن التسبيح فقط كما اختاره المفيد (10)؟ قولان، والثاني أوجه.