من صلاة الليل، أتريد أن تقايس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (1).
وتؤيده صحيحة البزنطي القائلة: " احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر " (2) وما في معناها (3).
والأولى حملها على الأفضلية جمعا بين الأخبار.
والظاهر أن الإمام عليه السلام أراد في صحيحة زرارة تعليمه المجادلة بالتي هي أحسن.
وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:
" صلهما بعد ما يطلع الفجر " (4) فهي مع جهالة مرجع الضمير محمولة على الرخصة. وربما تحمل على الفجر الأول (5)، فتكون دليلا للسيد والشيخ.
ويمكن الحمل على التقية كما يظهر من الشيخ في التهذيب (6)، وتدل عليه رواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال، فقال لي: " بعد طلوع الفجر " قلت له: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: " يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " (7).
والحاصل أن المستفاد من مجموع الأخبار والجمع بينها جوازها قبل الفجر وبعده