ولكن عموم أكثرها بل صريح بعضها الجواز مطلقا، إلا أن الأفضل الإتيان في أوقاتها المحدودة.
وأما ما ورد في التحديد بمقدار النافلة طولت أو قصرت (1)، وبأربعة أقدام في الظهر، وكذلك ثلث القامة، فهي محمولة على مراتب تطويل النافلة وتقصيرها، وتفويض الأمر إلى المكلف في ذلك. ولعل الأفضل التقصير كما هو صريح بعضها (2)، فالجميع جائز إن شاء الله تعالى.
ولكن الأفضل التعجيل بها إلى أن يبقى للمثل والمثلين مقدار الفريضة، فذلك آخر مراتب الفضل، ثم يجوز فعلها بعد ذلك مقدما وإن كان تأخيرها أفضل، وترك قصد القضاء والأداء حينئذ أولى، سيما على المختار في النية.
وكيف كان: فلو خرج الوقت وقد تلبس من النافلة بركعة زاحم بها الفريضة مخففة، كما نقل عن الشيخ وأتباعه (3)، لموثقة عمار (4)، وليس فيها الدلالة على التخفيف، لكن لا بأس به.
وينبه عليه ما دل على تخفيف نافلة الزوال في أول الوقت، مثل رواية أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال: " خفف ما استطعت " (5).
ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا.
وذكروا في التخفيف الاكتفاء بالحمد والذكر الواحد في الركوع والسجود ونحو ذلك (6). ولا بأس به.