" صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت " (1) وفيه نظر.
ومما ذكرنا يظهر عدم الاعتداد بإخبار الثقة عن علم أيضا إلا إذا أفاد العلم، ويمكن الاعتماد على الثقتين. هذا إذا تمكن من تحصيل العلم.
وأما إذا لم يتمكن، فالمشهور المدعى عليه الاجماع (2) جواز العمل على الأمارات الظنية، لظواهر الروايات، مثل رواية أبي الصباح الواردة في الإفطار (3)، لعدم القائل بالفصل، وصحيحة زرارة، وموثقة أبي بصير، ورواية إسماعيل بن رباح الآتيات (4) وغيرها (5).
وعن ابن الجنيد عدمه (6)، للأصل السابق، ولرواية علي بن جعفر السابقة.
وأنت خبير بأن العام لا يقاوم الخاص، فالأقوى المشهور، والأحوط تحصيل اليقين.
وأما إذا انكشف فساد ظنه، فإن تبين وقوعها قبل الوقت بأجمعها فيعيد إجماعا، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: في رجل صلى الغداة بليل، غره من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل، قال: " يعيد صلاته " (7).
وموثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " من صلى في غير وقت