" ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا " (1) فلذلك عبر عن أحدهما بالآخر.
والأولى الاستدلال على هذا القول بعموم ما ورد من الأخبار في تحديد وقت الفريضتين بالمثل والمثلين (2)، مضافا إلى ما ورد من الأخبار الكثيرة الدالة على استحباب النافلة مقدمة على الفريضة، وما ورد أنه لا يمنعك من الفريضة إلا سبحتك (3).
ونقل في الشرائع قولا بامتداد وقتها بامتداد الفريضة (4)، وهو أيضا مقتضى الإطلاقات.
وههنا أخبار أخر معتبرة تدل على جواز تقديمها على أوقاتها وتأخيرها، مثل حسنة محمد بن عذافر، عن الصادق عليه السلام: " صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (5).
وحملها الشيخ على الرخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها (6)، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجل من أول النهار؟ فقال: " نعم، إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها " (7).