مقيدا بعدم الاعتياد (1)، ولا بأس بالعمل عليها، إلا أن تقديم الفريضة أفضل.
وإذا ضاق الوقت عن صلاة الليل فيقتصر على الوتر، لصحيحة محمد بن مسلم (2)، وصحيحة معاوية بن وهب (3).
والظاهر أن قضاء الباقي لا يسقط عنه بذلك، للعمومات.
وفي رواية معتبرة عن الصادق عليه السلام قال، قال: " إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر، ثم نظر فرأى أن عليه ليلا، قال: " يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده " (4)، وعلى هذا فيمكن القول بإعادتها في القضاء أيضا إذا ضاق الوقت إلا عنها.
وأما وقت ركعتي الفجر فأوله بعد الفراغ من صلاة الليل على المشهور الأقوى، للصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة (5). وعن السيد والشيخ في المبسوط طلوع الفجر الأول (6)، ولم نقف على ما يصلح مستندا لذلك، مع تصريح الأخبار الصحيحة بجوازها بعد الصبح (7).
وآخره طلوع الحمرة، لصحيحة علي بن يقطين (8).
وعن ابن الجنيد أنه طلوع الفجر الثاني (9)، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: " قبل الفجر، إنهما