وصحيحة محمد بن مسلم الواردة في حد الترخص (1).
احتج المتممون بالاستصحاب، وبأن اليقين يحصل بالتمام، وبصحيحة محمد بن مسلم الدالة على اعتبار حال الوجوب في الموضعين (2)، ورواية بشير النبال (3)، وموثقة عمار (4)، ورواية الوشاء (5).
أما الاستصحاب، فمع أنه لا يقاوم الدليل لا يجري فيما نحن فيه، لأن استصحاب نفس الحضر قد انقطع، وأما حكمه فتعلق الإتمام به عينا أول الكلام، لأنه مكلف في أول الوقت بإيقاع صلاة الظهر في أجزاء وقته مخيرا بينها، والتخيير بين إيقاعها في الأوان يستلزم تخييره بين ما يستتبعه كل آن، فقد يصير تكليفه الصلاة بالتيمم، وقد يصير تكليفه صلاة الخوف والمطاردة إلى غير ذلك، فهذا وإن كان ليس تخييرا بالذات وبدلا بالأصالة لكنه يصير تخييرا وبدلا بالعرض، فافهم ذلك.
وأما حصول اليقين بالتمام فغريب، لأن القصر والتمام ماهيتان مختلفتان، ولا يستلزم مجرد الزيادة حصول اليقين، بل اليقين إنما يحصل باتيانهما معا.
وأما رواية بشير والوشاء فضعيفتان (6)، مع أن الثانية ممنوعة الدلالة، فتبقى الصحيحة والموثقة.