ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: " يصليها أربعا " وقال: " لا يزال يقصر حتى يدخل بيته " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: " إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر " (2).
واستدل الشيخ بذلك على اعتبار المواسعة والمضايقة، وأنت خبير بأنه لا دلالة فيها عليه أصلا.
وعلى ذلك تحمل موثقة إسحاق بن عمار، ورواية حكم بن مسكين (3)، وكذلك رواية منصور بن حازم (4) التي استدل بها في المختلف (5) للتخيير محمولة على أنه إن شاء صلى في السفر وقصر، وإن شاء جاء إلى المنزل وأتم.
وأما حجة التقصير فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (6)، ورواية زرارة (7) الواردة في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضا، وهما لا تقاومان ما ذكرنا.