لعدم دليل عليه، حتى من النص لما مر، مضافا إلى مخالفة القاعدة والاعتبار.
هذا، والذي ينبغي تحقيقه أن مراد هؤلاء ليس الاطلاق، بل مع الشرط المتقدم، كما يفهم من عبارة الشيخ في كتابي الحديث (1) مضافا إلى ما ذكره الحلي بعد نقل ذلك عنهم بقوله: هذا رواية أصحابنا وفتياهم.
وتحقيق ذلك: أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزئه، ومن كان فرضه القرآن أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزئه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الاسلام، فحينئذ يصح إطلاق القول والعمل بالروايات.
قال: ويدل على هذا التحرير قولهم: لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل، فلو لم يكن قد حج حجة الاسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع فهو الواجب، وليس لدخول أفضل معنى، لأن أفعل لا يدخل، إلا في أمرين يشتركان، ثم يزيد أحدهما على الآخر.
وكذا لو كان فرضه القران أو الافراد لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع فكيف يقال: أفضل فيخص إطلاق القول والأخبار بالأدلة، لأن العموم قد يخص بالأدلة إجماعا (2)، انتهى.
وفي عبارته إشعار، بل ظهور في انعقاد الاجماع على الرواية سيما مع فتواه بها، مع مخالفتها القاعدة كما مضى.