المدارك (1)، وغيرهم من المتأخرين.
للصحيح: إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء وأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا يستطيع أن يتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقدتم حجها (2).
بحملها على الاستنابة، لعدم قائل بعدمها، وعدم وجوب المباشرة.
ويعضده الخبر المعلل الوارد في المريض هذا ما غلب الله تعالى عليه فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا (3)، الخبر.
وليس في سنده سوى سهل، وضعفه - كما قيل -: سهل (4).
(ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما (5) طوافه) لو نويا كما عن النهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) وفي الشرائع (9) وغيرها (10) أما عن المحمول فبالاتفاق كما في الايضاح (11)، وللصحيح في المرأة