(ويتأكد ذلك للمتمتع) (١) لما مر، مضافا إلى الصحيح: فينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر، أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك اليوم (٢).
والصحيح: عن المتمتع متى يزور البيت، قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما (٣).
(و) يستفاد منه أنه (لو أخر) المتمتع (أثم) كما عن المفيد (٤) والمرتضى (٥) والديلمي (٦)، وعليه جماعة من المتأخرين (٧)، وعن التذكرة (٨) والمنتهى (٩) أنه عزاه إلى علمائنا. ولعله الأقوى.
خلافا لآخرين ومنهم الحلي (١٠) وسائر المتأخرين، كما قيل (١١)، للأصل، وإطلاق الآية ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (12) فإن الشهر كله من أشهره، والصحاح المستفيضة.
منها - زيادة على ما مر -: الصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي:
عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس (13).