(قبل دخول مكة) كما عن الوسيلة (1) والمهذب (2)، وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم به أو بغيره (3).
أو عند دخول الحرم، كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والاقتصاد (10) والمصباح ومختصره (11).
وفي هذه الثلاثة التطيب أيضا بغيره كما في الكتابين (12).
والأصل في المسألة الصحيح: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه (13). ونحوه الخبر (14).
وقال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا؟ فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر (15).