فيجب عليه قضاء السبعة أيضا، للصحيح من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه (1).
وفيه: أن هذا ظاهر وما مر نص فليقدم عليه، بحمل على الاستحباب، كما صرح به الصدوق في الفقيه (2).
لكن شهرة العمل بهذا، واعتضاده بعموم نحو الصحيح: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه (3)، المعتضد بدعوى الاجماع عليه في السرائر (4) والمختلف (5)، وبه استدلا على الوجوب هنا، وبما يوجب المصير إليه، وصرف التأويل في الصحيح الأول بما في المنتهى من حمله على ما إذا لم يتمكن من القضاء (6).
إلا أن يقال: إن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلة عن ظواهرها بمقتضى القواعد الأصولية، وعموم نحو الصحيحة (7).
وشمولها لمفروض المسألة غير واضح، كما صرح به في الذخيرة (8).
ودعوى الاجماع في محل النزاع المصرح به في كلام الناقل له ربما تكون ممنوعة، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة، فإنه قال: والأولى والأحوط أنه يلزمه القضاء عنه (9)، فتأمل.