شئت، واهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقومه إن شئت ولاستحبابهما مطلقا، والخبر يفيد استحبابهما جميعا (1).
أقول: كما في التحرير (2).
ثم قيل أيضا: ولا يجب شئ منهما وإن كان ظاهر الخبر، للأصل من غير معارض، فإن السياق إنما يوجب ذبح المسوق أو نحره، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق، بل في نذر أو كفارة، بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى، وفيهما أن الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا.
وإن باعه تصدق بثمنه، للصحيح: عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر (3).
ولتعيين حق الفقراء فيه بتعيينه، ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه، قال: والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب، قلت: لأصالة البراءة من هديين والحرج والعسر (4) انتهى.
وهو حسن، إلا أنه بعد الاعتراف بكون مورد النص بجواز البيع هو الواجب مطلقا لا بالسياق يشكل الحكم بجواز البيع في محل البحث، لخلوه عن النص على هذا التقدير، بل مقتضى الصحيحة المتقدمة في المسألة الأولى المصرحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر وجوبه كالعطب