وبها أفتى الشيخ في التهذيب (1)، ونقل عن المفيد أيضا (2)، لكنه رجع عنه في الخلاف (3)، كما عرفت.
وفي الاستبصار جمع بينها وبين الصحيحة، بحملها على صورة خروج الشهر، وحمل هذه الأخبار على بقائه (4).
واستبعده في الذخيرة (5)، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها.
وجمع الشيخ أولى، لاعتضاده بعد الشهرة والاجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والاجماع المؤقتة لهذا الصوم بذي الحجة، ومقتضاها سقوطه بخروجه.
وتقييدها بحال التمكن والاختيار من إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها، بحملها على بقاء ذي الحجة، بل هذا أولى من وجوه شتى:
ومنها بعد ما مضى قطعية الكتاب والسنة التي بمعناها، دون هذه فإنها آحاد وإن كانت صحاحا.
وهل يجب مع دم الهدي دم آخر كفارة، كما في صريح المنتهى (6) وعن ظاهر المبسوط (7) والجامع (8)، أم لا، كما هو ظاهر المتن وغيره من عبائر